miaminap.org

miaminap.org

حكم بيع التأشيرات

زلزال-اندونيسيا-٢٠١٨
Wednesday, 19 May 2021

عنوان الفتوى: حكم بيع التأشيرات مصدر الفتوى: فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437 رقم الفتوى: 2410 الـسؤال يقول لدي تأشيرات سائق خاص، فهل يجوز بيعها لمن يريد الحج والعمرة، وإذا لم يكن جائزًا فهل يجوز أن أخذ مبلغاً على سبيل القرض أو الرهن ويأخذه عندما يترك لي التأشيرة؟ الإجابــة الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد; مسألة بيع التأشيرات لا يجوز، الأصل أن التأشيرات لا يجوز بيعها، التأشيرات من المصالح العامة ولا يجوز المتاجرة بها، من أعظم المفاسد بين الناس اليوم هو جعل التأشيرات محل للتجارة، وكم ترتب على ذلك من المفاسد التأشيرات مصلحة عامة حينما تحتاج أنت خادم سائق، تحتاج مثلًا عمال إنسان صاحب شركة تطلب بقدر حاجتك أما ما سوى ذلك فلا، فلا تطلب زيادة على ذلك ثم تأخذ التأشيرة مثلا بألف ألفين ثلاث، وربما هذه التأشيرات تكون نادرة، وربما في بعض الأوقات تمنع فتبيعها بأموال طائلة فتستغل ضعف ضعفة الناس، وأيضا أنت تكون سبب في جلب عمالة لا حاجة إليها فيترتب عليك ضرر؛ فلهذا لا يجوز. إنما يجوز في حالة ضيقة، أنت حينما تأخذ تأشيرة من التأشيرات لسائق خادمة أو إنسان يستقدم من التأشيرات لحاجة لشركة مثلا ثم مشروعة ما تم مثلًا، وما تيسر هذا المشروع يقول أنا عندي تأشيرات الأن، ومشروعي ما تم ما تسير كان معي واحد ثم تراجع ونحو ذلك إلى غيره، فيقول ماذا أصنع نقول في هذه الحال، لا بأس أن تبيعها بتكاليفها تسترد رأس مالك لا بأس لأنه حقك.

حكم بيع الفيز مقابل الكفالة

  • حكم بيع التأشيرات - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
  • كتاب القراءة السنة اولى اساسي قديم لسنوات الثمانينات و التسعينات PDF
  • العاب نت
  • حوطة بني تميم الحدث
  • بعد خلع ضرس العقل جراحيا
  • تطبيق "كلنا أمن" لتقديم البلاغات وحماية الوطن - المرسال
  • حكم بيع التاشيرات حلال
  • حكم بيع التأشيرة
  • خدمات الأفراد تقدم بطلبك الآن
  • شجرة حسابات كاملة
  • مهدي حميدان يوقّع للقادسية السعودي - صحيفة الوطن

بيع تأشيرات الحج - إسلام ويب - مركز الفتوى

إعطاء الأجير الكفيل مبلغا من المال مقابل الكفالة (بيع الفيزا) فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » إعطاء الأجير الكفيل مبلغا من المال مقابل الكفالة مخالفات الكفلاء س: ما حكم من يستقدم العامل من خارج هذه البلاد ثم عند حضوره إلى هذه البلاد يطلقه يعمل حر على شرط أن يعطيه مبلغا شهريا مثل: (200-300) ريال أو نصف سنة أو سنوي وهكذا.. نرجو إفادتنا عن حكم ذلك. أرى أن ذلك لا يجوز حيث أن الكفيل استقدمهم على أنهم عمال وهو بحاجة إليهم فعليه أن يؤمن لهم عملا ويجري لهم الراتب الشهري المتفق عليه بينهم ، وذلك لأنه إذا أهملهم وتركهم فقد يتعطلون ولا يجدون عملا مناسبا ، ويمضي على أحدهم الشهر أو أكثر لا يجد عملا ، والذي يجد عملا قد يكون دخله قليلا أو كثيرا ، وإن كان الغالب عليهم الرضا بالترك والتماسهم العمل بالأجرة المقطوعة والكثير منهم يحصلون على أكثر مما قرر لهم من المرتب ، ويفضلون العمل عند غيره على العمل عنده ، ولكن ذلك يخالف التعاليم والاتفاقات التي رسمت بينهم ، وهكذا ما يأخذه منهم شهريا هو بلا مقابل وإن كان مسئولا عنهم ويجدد لهم الإقامات لكنه يأخذ أكثر مما يخسر عليهم ، فأرى أن يبقيهم على ما اتفقوا عليه ويؤمن لهم العمل ويشرف عليهم ويدفع لهم رواتبهم في حينها ولا يضرهم بتأخير الرواتب فيظلمهم.

حكم بيع التأشيرات - إسلام ويب - مركز الفتوى